Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2713 تاريخ 23/09/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: عدلت المادة 46 كما يأتي: "يرسل رئيس البلدية نسختين من كل قرار في خلال ثمانية ايام بواسطة القائمقام الى المحافظ فيسجل وصولها في سجل خاص ثم يرفعها الى مديرية الداخلية ويشفعها برأيه مفصلا عندما تكون هذه القرارات متعلقة بامور يقتضي مصادقة مدير الداخلية عليها طبقا للمادة 48"

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 15/09/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244254/article/7/