المادة 90
مادة 90: لا يجوز لاي جندي ان يبرح الثكنة دون اذن من قومندان المخفر ودون ان يطلعه على المحل الذي يريد الذهاب اليه لكي يتسنى الوصول اليه عند الحاجة.
مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 90 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2827 تاريخ 16/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 90: لا يجوز لاي جندي ان يبرح الثكنة دون اذن من قومندان المخفر ودون ان يطلعه على المحل الذي يريد الذهاب اليه لكي يتسنى الوصول اليه عند الحاجة.
المادة 90 من مرسوم رقم 1977 تاريخ 17/05/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244278/article/90/