Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 146

المادة 146 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 146

مادة 146: كل من تقبض عليه الجندرمة في حالة الجرم المشهود المحدد في هذا القانون ولم تصدر في حقه مذكرة توقيف او حكم يقضي بعقوبته لارتكابه فعلا يعد من نوع الجنحة او الجناية يساق فورا امام المدعي العام ولا يجوز بعد ذلك سوقه الى احد محال التحقيق او الى السجن الا بناء على مذكرة يصدرها الضابط العدلي

المادة 146 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/146/