Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 147

المادة 147 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 147

مادة 147: اذا استحال استجواب الظنين المقبوض عليه في حالة الجرم المشهود فورا بعد توقيفه بسبب غياب المدعي العام يوضع ريثما يصبح في الوسع سوقه امام الضابط العدلي اما في احدى غرف منزله حيث تحرسه الجندرمة واما في غرفة النظارة في الثكنة واما في غرفة يضعها المختار تحت تصرف افراد الجندرمة. فالضباط او قومندان المخفر او الجندى الذي يحجز ظنينا دون ان يساق امام الضابط القضائي يجري تعقيبه بصفة كونه مرتكب جرم التوقيف الغير المشروع

المادة 147 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/147/