المادة 151
مادة 151: عند الحاجة يجوز لضباط الجندرمة ولقومنداني المخافر ان يرسلوا الى نواطير الحقول اشكال الاشخاص الذين صدر اليهم امر بالقبض عليهم
مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 151 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 151: عند الحاجة يجوز لضباط الجندرمة ولقومنداني المخافر ان يرسلوا الى نواطير الحقول اشكال الاشخاص الذين صدر اليهم امر بالقبض عليهم
المادة 151 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/151/