Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2855 تاريخ 21/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

مادة 59: لا يجوز لضباط الجندرمة وسائر ذوي الرتب فيها والافراد استعمال السلاح في غياب السلطات الا في الحالتين الآتيتين: 1- اذا ضربوا او عوملوا بعنف 2- اذا لم يستطيعوا بوسيلة اخرى الدفاع عن المحل الذي يحتلون او عن النقط او الاشخاص المسلمة اليهم وعلى الجملة اذا كانت المقاومة قد بلغت حدا لا يمكن معه التغلب عليها الا بقوة السلاح.

المادة 59 من مرسوم رقم 2260 تاريخ 19/07/1933 https://lebaneselegislation.com/decree/244280/article/59/