Rulings

State Council 06/06/1961

شورى حكم رقم : 495 /1961

Court
شورى
Number
495/1961
Date
06/06/1961
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، عياش
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة في حال منح المدعي المعونة القضائية

-

حيث ان القرار بمنح المستدعيين المعونة القضائية صادر في 20 آذار سنة 1958 وان المراجعة تقدمت في 9 ايار سنة 1958 فتكون واردة ضمن مهلة الشهرين القانونية التي بدأت مجددا من تاريخ التبليغ وفقا للمادة 17 (بند ثانيا) من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 الخاص بمجلس الشورى وحيث ان المراجعة تكون لذلك مقبولة شكلا

- مسؤولية الدولة عن الخطأ الفادح الذي يرتكبه رجال الامن خلال قيامهم بالمحافظة على الامن

-

وحيث انه اذا كان من حق رجال الدرك استعمال سلاحهم في مثل ذلك الموقف بالاستناد الى المادة 59 من المرسوم 2260 تاريخ 19 تموز سنة 1933 التي تعدد الحالات التي يستطيع فيها رجال الدرك استخدام سلاحهم في غياب السلطات وهي: اذا ضربوا او عوملوا بعنف او اذا لم يستطيعوا بوسيلة اخرى الدفاع عن المحل الذي يحتلون او عن النقط والاشخاص المسلمة اليهم وعلى الجملة اذا كانت المقاومة قد بلغت حدا لا يمكن معه التغلب الا بقوة السلاح فان من واجبهم وقد رأوا ان سيطرتهم على الموقف لا يحتاج الى اكثر من اطلاق النار ارهابا ان يحترزوا في اطلاقه بما لا يتجاوز نطاقه ولا يؤدي الى اصابة احد الناس العزل فيقع الضرر وتفوت الغاية من المحافظة على الامن وحيث ان التحقيق اظهر بأن رجال القوة التي اوكل اليها المحافظة على الامن في مكان الحادث لم تكن كافية لتسهيل مرور الوافدين على الاجتماع مما ادى الى حصول الضغط وازدياده مع تكاثر الوافدين وقلة العاملين من رجال الدرك على تنفيذ المهمة بالتفتيش وحيث ان هذا الوضع يؤلف خطأ فادحا يجعل الدولة مسؤولة عن حصول الحادث ويؤدي الى الزامها بالتعويض وحيث ان الملاحظات على التقرير مردودة بما تقدم وحيث ان المجلس يرى بما له من حق التقدير تحديد التعويض بمبلغ ثمانية الآف ليرة لبنانية