Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

كيفية التعاون مع إدارات الدولة:

1- يحق لمن تنتدبه ادارة الابحاث والتوجيه من الموظفين او الخبراء التابعين لها, ان يزور جميع الادارات العامة وان يطلع على نظمها ووثائقها ويدرس اساليب العمل فيها. وعلى جميع الادارات العامة ان تسهل مهمته وتقدم اليه جميع المعلومات التي يحتاج اليها وتضع تحت تصرفه الموظفين اللازمين لمساعدته على القيام بمهمته.

2- لادارة الابحاث والتوجيه ان تختار في, كل ادارة او مصلحة موظفا تتعاون معه للقيام بدراساتها وتحضير اقتراحاتها ويجري اختيار هؤلاء الموظفين بمعرفة رؤسائهم. وتنظم لهم ادارة الابحاث والتوجيه دورات تدريبية وحلقات دراسية واجتماعات للمباحثة والمناقشة وذلك بالتعاون مع ادارة الاعداد والتدريب.

3- يقدم كل من هؤلاء الموظفين تقريرا سنويا لادارة الابحاث والتوجيه عن المهمة الموكولة اليه وعن النتائج التي توصل اليها.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244295/article/21/