All legislation

قانون Law 07/02/1962

بتعديل بعض احكام المراسيم الاشتراعية 112-114-115-116-118119-123-124-1 28-132- تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بشروط التعيين في بعض الوظائف العامة

Type
قانون · Law
Date
07/02/1962
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1962, p. 249-257
Status
In force
Amended by
قانون رقم 18 تاريخ 09/11/1964 (Art. 8)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 16984 تاريخ 27/07/1964 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 7062 تاريخ 07/04/1967 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 7716 تاريخ 04/07/1967 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون منفذ بمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/07/1967 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 10383 تاريخ 27/06/1968 (Art. 14: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14800 تاريخ 29/06/1970 (Art. 14: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14801 تاريخ 29/06/1970 (Art. 18: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 14877 تاريخ 10/07/1970 (Art. 17: repeals all contrary provisions without naming them)
and 5 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قانون تاريخ 07/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المواد 7 و8 و10 الفقرة 1 و11 الفقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المتضمن نظام الموظفين, كما يلي: ---المادة 7- شروط الاشتراك في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين ـــــــــ الرابعة او الثالثة: 1- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها. 2- تجرى مباراة لكل من رتبتي الفئة الرابعة. وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الثانية ان يكونوا حائزين الشهادة التكميلية الاعدادية على الاقل, او شهادة معادلة لها ويعفى من الشهادة المختزلون والمستكتبون وموزعو البريد والبرق والمخابرات الهاتفية وطالبوا الوظائف الاخرى التي تغلب فيها الناحية العلمية على ان تحدد هذه الوظائف بمرسوم بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية. "وعلى الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الرتبة الاولى ان يكونوا حائزين شهادة القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية, او شهادة معادلة لها, او القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية اذا كان قد مضى عليهم خمس سنوات على الاقل في الرتبة الثانية من الفئة الرابعة, او ان يكونوا من موظفي الرتبة الثانية في الفئة الرابعة ومضى عليهم في هذه الرتبة عشر سنوات على الاقل مهما كانت الشهادات التي يحملونها. 3- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. ' 4- يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادات للوظائف الفنية بشهادات خاصة تحدد في نظام كل وزارة. 5- يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها, ايا كانت الشهادات التي يحملها, وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط القانون لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة, سواء أكان طالبوا هذه الوظائف الفنية من الموظفين ام من غير الموظفين. المادة 8- اصول تنظيم المباريات للفئتين الرابعة والثالثة:

1- تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية انظمة المباريات ومواردها بالاتفاق مع الوزارات المختصة. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15 % من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات فما فوق على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح, الناجحين في المباراة. 2- تنظم المباريات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية, باستثناء مباريات الدخول الى المعهد الوطني للادارة العامة, والمباريات والامتحانات الانتقائية التي تهدف الى ايفاد الموظفين الذين هم في الخدمة والاشخاص المزمع اعدادهم للوظيفة العامة, الى الخارج للتخصص والتي هي من اختصاص ادارة الاعداد والتدريب وحدها. تحدد كل من الادارتين المذكورتين, حسب اختصاصها, مواعيد هذه المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, كما تحدد الموعد الاقصى لاعلان النتائج. وتعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية. 3- لمجلس الخدمةالمدنية ان ينظم مباريات مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع الادارات , او في بعضها, كما له ان ينظم مباراة خاصة بكل ادارة, لا سيما للوظائف الفنية. 4- يعين مجلس الخدمة المدنية اعضاء اللجان الفاحصة على ان يكون بعضهم من الموظفين والبعض الآخر من هيئات التعليم العالي او اهل الاختصاص . 5- يضع مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب اختصاص كل منهما, لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. ولا يقبل قراره الطعن بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة.

6- تستعين الادارة ذات الصلاحية عند الاقتضاء في اجراء المباريات او الامتحانات بموظفي الوزارة المختصة. 7- تعلن نتائج المباراة او الامتحان, فور حصولها, على باب مجلس الخدمة المدنية ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها. ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها: 8- لمجلس الخدمة المدنية ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح ادارة الموظفين او ادارة الاعداد والتدريب بحسب الاختصاص . على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج, ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده المادة 10- الفقرة 1:

1- يبقى المعينون في كل من الفئتين الرابعة والثالثة متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها. ويعفى من التمرين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) من هذا المرسوم الاشتراعي والموظفون خريجو فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة العامة. المادة 11- الفقرة 2:

2- يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الثانية عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج الملاك, على ان يجيز نظام الوزارة ذلك او ان تقرر الامر هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الادارة المختصة ويشترط في المرشحين جميعا, سواء أكانوا من الموظفين ام من خارج الملاك, ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في الادارة المخصة.

المادة 2

مادة 2: عدلت الفقرة 2 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بانشاء مجلس الخدمة المدنية, على الوجه الآتي: المادة 10- الفقرة 2:

3- يلحق بمجلس الخدمة المدنية عدد من المراقبين والموظفين الاداريين. يعين المراقبون من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة. وتطبق عليهم سلسلة رواتب مراقبي ديوان المحاسبة, وتطبق في تعيين الموظفين الاداريين الشروط المنصوص عنها في نظام الموظفين.

المادة 3

مادة 3: عدلت الفقرة 4 من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 على الوجه الآتي: المادة 13- الفقرة 4:

4- يجري المعهد الوطني للادارة العامة مبارتين مستقلتين الاولى لقبول المرشحين لوظائف الفئة الثالثة وما يماثلها في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى والبلديات التي تعين بمرسوم والثانية لقبول المرشحين لوظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة وما يماثلها في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى والبلديات التي تعين بمرسوم. ويكون لكل فئة من هؤلاء المرشحين قسم خاص بها في المعهد.

المادة 4

مادة 4: اولا: عدلت الفقرة 3 من المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بانشاء التفتيش المركزي - على الوجه الآتي: المادة 5- الفقرة 3:

3- آ - يعين المفتشون المعاونون في مصلحة التفتيش المالي من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة كما يعين المفتشون المعاونون في مصلحة التفتيش الاداري من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد. ب - يعين المفتشون المعاونون في سائر مصالح التفتيش المركزي من بين الناجحين في مباراة يشترك فيها الموظفون الحائزون احدى الشهادات الفنية التي يحددها مجلس الخدمة المدنية بعد استشارة هيئة التفتيش المركزي والادارات المختصة شرط ان يكون لهؤلاء الموظفين في الخدمة خمس سنوات على الاقل وان لا يكون عمرهم دون 28 سنة" ثانيا:

الغيت الفقرة السادسة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959.

المادة 5

مادة 5: عدلت الفقرة 2 من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 على الوجه الآتي: المادة 21- الفقرة 3:

2- لادارة الابحاث والتوجيه ان تختار في كل ادارة او مصلحة موظفا تتعاون معه للقيام بدراستها وتحضير اقتراحاتها. ويجري اختيار هؤلاء الموظفين بموافقة رؤسائهم. ويتابع هؤلاء الموظفون دورات تدريبية في المعهد الوطني للادارة العامة بناء لطلب ادارت الابحاث والتوجيه.

المادة 6

مادة 6: الغيت المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بالتنظيم الاداري, وابدلت بالنص التالي: المادة 29ـــــــــــ يعين القائمقام من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة, الذين خدموا سنة على الاقل في الادارة المركزية لوزارة الداخلية.

المادة 7

مادة 7: الغيت المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة وابدلت بالنص التالي: المادة 7:

يعين المراقبون في ديوان المحاسبة من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة.

المادة 8

مادة 8: الغيت المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/ 1959 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة, وابدلت بالنص التالي: المادة 8:

يعين المستشارون المعاونون في مجلس شورى الدولة من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة الحائزين شهادة الحقوق اللبنانية.

المادة 9

مادة 9: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية, يخضع تعيين الموظفين المبينين ادناه للشروط الخاصة التالية: الشروط الخاصة الوظيفة ــــــــــــــ ــــــــــ اولا - الموظفون الماليون: ــــ ــــــــــــــــــ مراقب ضرائب محاسب صفة خريج الدرجة الوسطى في محتسب المعهد الوطني للادارة العامة مراقب ضرائب رئيسي صفة خريج القسم الاقتصادي رئيس محاسبة والمالي من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة ثانيا - موظفو الدوائر العقارية: ـــــ ــــــــــــــــــــــ رئيس مكتب معاون صفة خريج الدرجة الوسطى في المعهد الوطني للادرة العامة معاون امين سجل عقاري صفة خريج الدرجة العليا في المعهد الوطني للادرة العامة

المادة 10

مادة 10: خلافا لاحكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 يخضع تعيين الموظفين المبينين ادناه للشروط الخاصة التالية: موظفو الجمارك

مراقب مساعد صفة خريج الدرجة الوسطى في المعهد الوطني للادارة العامة مراقب أو كشاف صفة خريج قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة

المادة 11

مادة 11: عدلت المواد 6 و7 و9 و28 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين على الوجه الآتي. المادة 6:

يعين موظفو الفئة الثالثة في السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة التالية: ن يكونوا طليقين من كل علاقة لا تأتلف مع مهام الوظيفة. من اجل ذلك يستطلع مجلس الخدمة المدنية رأي وزير الخارجية والمغتربين بشأن المرشحين قبل تعيينهم وفي حال الخلاف يرفع الامر الى مجلس الوزراء. - ان تكون المرشحة عزباء المادة 7:

تملأ وظائف الفئتين الاولى والثانية عن طريق الترفيع ضمن السلك نفسه الا ان التعيين في وظائف الفئة الثانية يخضع للشروط المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959- نظام الموظفين.

مادة 9:

لا يجوز الحاق الموظف المعين في السلك الخارجي عند تخريجه من المعهد الوطني للادارة العامة بوظيفة في الخارج ما لم يقض سنتين في الخدمة الفعلية في الادارة المركزية. المادة 28:

يخضع تعيين الموظفين في السلك الاداري للشروط العامة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين - والمرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 انشاء مجلس الخدمة المدنية.

المادة 12

مادة 12: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 12/6/1959 بتحديد الاحكام الخاصة بالمديرية العامة للبريد والبرق, يخضع تعيين الموظفين المبينين ادناه للشروط الخاصة التالية: الشروط الخاصة الوظيفة ـــــــــــــ ــــــــ آ - الادارة المركزية:

رئيس محاسبة او رئيس صفة خريج الدرجة العليا في قسم احصاء المعهد الوطني للادارة العامة محتسب او محاسب صفة خريج الدرجة الوسطى في المعهد الوطني للادارة العامة ب - الوحدات التنفيذية:

رئيس قسم بريد وبرق صفة خريج الدرجة العليا في اقليمي المعهد الوطني للادراة العامة

المادة 13

مادة 13: خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 132 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بشروط التعيين في بعض الوظائف في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يخضع تعيين مفتش العمل للشرط الخاص التالي: الوظيفة الشرط الخاص ـــــــ ـــــــــــــ مفتش عمل - صفة خريج قسم الشؤون الاجتماعية والثقافية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادرة العامة.

المادة 14

مادة 14: يعمل بهذا القانون من تاريخ المرسوم الذي اتخذ في مجلس الوزراء والذي يحدد, بعد انهاء مجلس الخدمة المدنية, عدد المراكز المحفوظة لاول مباراة دخول الى الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادراة العامة - وعدا ذلك يمكن بقرار يتخذ من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ان تملأ بعض المراكز الشاغرة بطريق مباريات خاصة تنظم من قبل مجلس الخدمة المدنية, الى ان يتخرج الفوج الاول من طلاب المعهد الوطني للادارة العامة.

Possibly affected, check: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الذوق في 7 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي