Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 100

المادة 100 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 100

مادة 100: ان دعوى الضمانة تتبع القواعد العادية المختصة بالصلاحية اذا اقيمت كدعوى اصلية اما اذا قدمت بشكل دعوى طارئة, فيمكن ان تقام لدى المحكمة التي رفعت لديها الدعوى الاصلية, اذا لم تكن هذه المحكمة غير صالحة لرؤيتها بوجه مطلق وفاقا للقاعدة المقررة في الفقرة الثانية من المادة ال 54

المادة 100 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/100/