Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 101

المادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 101

مادة 101: في المواد التجارية يحق للمدعي ان يقيم الدعوى بحسب اختياره اما لدى محكمة مقام المدعى عليه واما لدى محكمة محل ابرام العقد وتسليم البضاعة واما لدى محكمة محل الدفع

المادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/101/