المادة 101
مادة 101: في المواد التجارية يحق للمدعي ان يقيم الدعوى بحسب اختياره اما لدى محكمة مقام المدعى عليه واما لدى محكمة محل ابرام العقد وتسليم البضاعة واما لدى محكمة محل الدفع
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 101: في المواد التجارية يحق للمدعي ان يقيم الدعوى بحسب اختياره اما لدى محكمة مقام المدعى عليه واما لدى محكمة محل ابرام العقد وتسليم البضاعة واما لدى محكمة محل الدفع
المادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/101/