المادة 105
مادة 105: اذا أدلى احد المتداعين بانتفاء الصلاحية, فللقاضي ان يفصل حالا بقرار على حدة في نقطة الصلاحية, او ان يضم قضية الصلاحية الى الاساس ويفصل فيهما معا بقرار واحد
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 105 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 105: اذا أدلى احد المتداعين بانتفاء الصلاحية, فللقاضي ان يفصل حالا بقرار على حدة في نقطة الصلاحية, او ان يضم قضية الصلاحية الى الاساس ويفصل فيهما معا بقرار واحد
المادة 105 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/105/