Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 106

المادة 106 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 106

مادة 106: اذا قدم احد المتداعين دفعا بسبق الادعاء او بالتلازم, فرأى القاضي انه غير محق في ادلائه بهذا الدفع. كان له ان يفصل بقرار واحد في قضية رد الدفع وفي اساس الدعوى

المادة 106 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/106/