المادة 113
مادة 113: ويجري الامر على هذا المنوال عندما يستحيل على محكمة ما القيام باعمالها من جراء قوة قاهرة كحرب اجنبية او اهلية او طوفان الخ...
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 113: ويجري الامر على هذا المنوال عندما يستحيل على محكمة ما القيام باعمالها من جراء قوة قاهرة كحرب اجنبية او اهلية او طوفان الخ...
المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/113/