Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 112

المادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 112

مادة 112: عندما يتعذر تشكيل هيئة المحكمة لعدم وجود العدد الكافي من القضاة لسبب من الاسباب , فالمدعي يرفع استدعا الى المحكمة التي تعلوها وهي تعين محكمة من ذات الصنف وذات الدرجة لتقوم برؤية الدعوى مقام المحكمة التي تعذر تشكيلها واذا لم تكن هناك محكمة اعلى منها في السلسلة القضائية فيقوم بهذا التعيين وزير العدلية

المادة 112 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/112/