Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 118

المادة 118 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 118

مادة 118: يحق للنائب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز ان يطلب بناء على امر وزير العدلية, نقل الدعوى من محكمة الى محكمة اخرى محافظة على الامن العام ووفقا لاحكام المادة ال 112 عندما تكون المناقشة في احدى الدعاوي من شأنها ان تحدث اضطرابا في منطقة المحكمة المرفوعة لديها الدعوى

المادة 118 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/118/