Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 117

المادة 117 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 117

مادة 117: ويجري الامر على هذا المنوال عند وجود ارتياب مشروع بهيئة المحكمة كلها ويوجد الارتياب المشروع اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة المحكمة ان الفريق الدي يطلب نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع فيرد طلبه, يحكم عليه بغرامة نقدية من خمس وعشرين الى ماية ليرة ويحكم عليه ايضا ببدل العطل والضرر اذا كان سيء النية

المادة 117 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/117/