Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 123

المادة 123 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 123

المادة 123: ان القرار الذي يعطى بناء على عرض التنحي من قبل القاضي او بناء على طلب احد المتداعين, يكون دائما قابلا للاستئناف اية كانت قيمة الدعوى

المادة 123 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/123/