Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 124

المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 124

مادة 124: يحكم الفريق الذي يفشل في طلب الرد بغرامة نقدية من خمس وعشرين الى ماية ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك يحكم عليه عند الاقتضاء باداء بدل العطل والضرر للقاضي المطلوب ردّه بلا حق وللفريق الاخر من اجل التأخير غير المشروع في المحاكمة

المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/124/