المادة 137
مادة 137: اذا كان النزاع قائما على مال منقول, حق للقاضي ان يقرر الاتيان به في جلسة المحاكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 137 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 137: اذا كان النزاع قائما على مال منقول, حق للقاضي ان يقرر الاتيان به في جلسة المحاكمة
المادة 137 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/137/