المادة 136
مادة 136: يحق للقاضي ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد ان يقرر الاتيان به في جلسة المحاكمة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 136 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 136: يحق للقاضي ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد ان يقرر الاتيان به في جلسة المحاكمة
المادة 136 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/136/