Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 141

المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 141

مادة 141: يضع الكاتب محضرا للوقائع التي تحققها القاضي او القضاة في اثناء اجراء المعاينة, فيوقعه القاضي المنتدب او الرئيس بعد التوثق من صحته

المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/141/