المادة 141
مادة 141: يضع الكاتب محضرا للوقائع التي تحققها القاضي او القضاة في اثناء اجراء المعاينة, فيوقعه القاضي المنتدب او الرئيس بعد التوثق من صحته
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 141 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 141: يضع الكاتب محضرا للوقائع التي تحققها القاضي او القضاة في اثناء اجراء المعاينة, فيوقعه القاضي المنتدب او الرئيس بعد التوثق من صحته
المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/141/