المادة 144
مادة 144: الفريق الذي لا يعرف ان يوقع امضاءه يستبدل الامضاء بوضع طابع اصبعه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 144 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 144: الفريق الذي لا يعرف ان يوقع امضاءه يستبدل الامضاء بوضع طابع اصبعه
المادة 144 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/144/