Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 145

المادة 145 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 145

مادة 145: فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في القانون, يجوز ان يكتب السند ذو التوقيع الخاص بيد شخص ثالث او بالالة الكاتبة على شرط ان يوقعه منشئه او منشئوه

المادة 145 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/145/