المادة 145
مادة 145: فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في القانون, يجوز ان يكتب السند ذو التوقيع الخاص بيد شخص ثالث او بالالة الكاتبة على شرط ان يوقعه منشئه او منشئوه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 145 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 145: فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في القانون, يجوز ان يكتب السند ذو التوقيع الخاص بيد شخص ثالث او بالالة الكاتبة على شرط ان يوقعه منشئه او منشئوه
المادة 145 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/145/