Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 148

المادة 148 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 148

مادة 148: اذا كان المبلغ المعين في متن السند يختلف عن المبلغ المبين في عبارة "صالح لاجل..." يعد هذا المبلغ الاخير صحيحيا ما لم يثبت العكس

المادة 148 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/148/