المادة 148
مادة 148: اذا كان المبلغ المعين في متن السند يختلف عن المبلغ المبين في عبارة "صالح لاجل..." يعد هذا المبلغ الاخير صحيحيا ما لم يثبت العكس
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 148 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 148: اذا كان المبلغ المعين في متن السند يختلف عن المبلغ المبين في عبارة "صالح لاجل..." يعد هذا المبلغ الاخير صحيحيا ما لم يثبت العكس
المادة 148 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/148/