المادة 149
مادة 149: ان الفريق الذي ادلي عليه بسند ذي توقيع خاص فبحث في الاساس بغير ان يناقش في صحة التوقيع, ولا يقبل منه ذلك بعد انكار هذا التوقيع
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 149 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 149: ان الفريق الذي ادلي عليه بسند ذي توقيع خاص فبحث في الاساس بغير ان يناقش في صحة التوقيع, ولا يقبل منه ذلك بعد انكار هذا التوقيع
المادة 149 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/149/