Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 17

مادة 17: ينظر حكام الصلح في جميع دعاوي المقابلة ودعاوي المقاصة التي تدخل بمقتضى ماهيتها او قيمتها في دائرة صلاحيتهم ولو كان مجموعها مع الطلب الاصلي يتجاوز حدود صلاحيتهم, وينظرون ايضا علاوة على الدعوى الاصلية, وفي دعاوي العطل والضرر المقابلة المفرّغة عن الدعوى الاصلية دون سواها, مهما بلغت قيمة هذه الدعاوى المقابلة

المادة 17 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/17/