Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص معا او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك, تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفاقا للاصول المقررة في المواد السابقة

المادة 16 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/16/