المادة 16
مادة 16: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص معا او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك, تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفاقا للاصول المقررة في المواد السابقة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 16 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 16: عندما تقام الدعوى على عدة اشخاص معا او يقيمها عدة اشخاص معا بموجب سند مشترك, تبقى قيمة السند المشترك اساسا لتعيين مبلغ الصلاحية وفاقا للاصول المقررة في المواد السابقة
المادة 16 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/16/