Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 184

المادة 184 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 184

مادة 184: اذا انكر فريق الخط او التوقيع المعزو اليه او صرح بانه لا يعرف الخط او التوقيع المعزو الى شخص ثالث , كان للقاضي ان يهمل هذا الادعاء اذا رآه وسيلة لمجرد التسويف او رآه غير ذي فائدة في حل النزاع ولم يطلب اليه تطبيق الخط بمقتضى استدعاء مكتوب والا فانه يعلم على السند ويقرر اجراء معاملة تطبيق الخط اما بمقابلة بين الاسناد واما باستشهاد شهود, واذا اقتضت الحال فبواسطة خبراء. ان القواعد الموضوعة لاجراء التحقيق او معاينة الخبراء تطبق على معاملات تطبيق الخط

المادة 184 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/184/