المادة 19
مادة 19: تختص محكمة البداءة بالنظر: بداءة- في جميع الدعاوي غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم الصلح او الى محاكم استثنائية اخرى استئنافا- في الاحكام الصادرة بداءة عن المحاكم الصلحية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 19 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 19: تختص محكمة البداءة بالنظر: بداءة- في جميع الدعاوي غير المحالة بمقتضى القانون الى محاكم الصلح او الى محاكم استثنائية اخرى استئنافا- في الاحكام الصادرة بداءة عن المحاكم الصلحية
المادة 19 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/19/