Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 20

مادة 20: ان المحكمة المدنية هي المحكمة العادية. فاذا رفعت اليها دعوى هي من اختصاص المحكمة الصلحية فان عدم صلاحية المحكمة المدنية لا يكون الا نسبيا, اما اذا رفعت الى المحكمة الصلحية دعوى هي من اختصاص المحكمة المدنية, فالمحكمة الصلحية تكون غير صالحة لرؤيتها على وجه مطلق

المادة 20 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/20/