Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 191

المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 191

مادة 191: اذا كانت المحاكمة جارية امام المحكمة الصلحية فيحيل الكاتب هذا التصريح الى قلم المحكمة المدنية, ويتوقف حاكم الصلح عن الحكم في الاساس الى ان يصدر حكم المحكمة المدنية

المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/191/