المادة 191
مادة 191: اذا كانت المحاكمة جارية امام المحكمة الصلحية فيحيل الكاتب هذا التصريح الى قلم المحكمة المدنية, ويتوقف حاكم الصلح عن الحكم في الاساس الى ان يصدر حكم المحكمة المدنية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 191: اذا كانت المحاكمة جارية امام المحكمة الصلحية فيحيل الكاتب هذا التصريح الى قلم المحكمة المدنية, ويتوقف حاكم الصلح عن الحكم في الاساس الى ان يصدر حكم المحكمة المدنية
المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/191/