المادة 192
مادة 192: اذا كانت الدعوى لدى المحكمة المدنية, جاز لها ان ترد طلب ادعاء التزوير اذا رأت ان لا شأن للسند المدعى تزويره في فصل الدعوى الاصلية, او اذا ظهر لها بداهة ان السند صحيح وان ادعاء التزوير ليس الا وسيلة للمماطلة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 192: اذا كانت الدعوى لدى المحكمة المدنية, جاز لها ان ترد طلب ادعاء التزوير اذا رأت ان لا شأن للسند المدعى تزويره في فصل الدعوى الاصلية, او اذا ظهر لها بداهة ان السند صحيح وان ادعاء التزوير ليس الا وسيلة للمماطلة
المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/192/