Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 200

المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 200

مادة 200: في خلال الايام الثمانية التي تلي ايداع السند المدعى تزويره تجري بحضور المتداعين او وكلائهم معاملة وصف السند وما يحتوي عليه من شطب واضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة فيه, وذلك بعناية القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى الحكم الذي امر بالايداع, ويضع كاتب المحكمة محضرا لهذه المعاملة ويعلم القاضي على السند

المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/200/