المادة 199
مادة 199: اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة, كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات الى ماية ليرة وان تأمره بايداعه, والا استهدف للغرامة الاكراهية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 199 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 199: اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة, كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من عشر ليرات الى ماية ليرة وان تأمره بايداعه, والا استهدف للغرامة الاكراهية
المادة 199 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/199/