المادة 206
مادة 206: يالحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد انقضاء مدة الاستئناف
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 206: يالحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد انقضاء مدة الاستئناف
المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/206/