المادة 206
مادة 206: يالحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد انقضاء مدة الاستئناف
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 206 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 206: يالحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد انقضاء مدة الاستئناف
المادة 206 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/206/