المادة 214
مادة 214: يجوز للمحكمة المدنية, بوجه استثنائي, ان تستنيب حاكم الصلح في استحضار المتداعين بالذات , اذا رأت ان بعد المسافة او غيره من الاسباب يبرر هذا التدابير
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 214: يجوز للمحكمة المدنية, بوجه استثنائي, ان تستنيب حاكم الصلح في استحضار المتداعين بالذات , اذا رأت ان بعد المسافة او غيره من الاسباب يبرر هذا التدابير
المادة 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/214/