Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 214

المادة 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 214

مادة 214: يجوز للمحكمة المدنية, بوجه استثنائي, ان تستنيب حاكم الصلح في استحضار المتداعين بالذات , اذا رأت ان بعد المسافة او غيره من الاسباب يبرر هذا التدابير

المادة 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/214/