المادة 213
مادة 213: لا يجوز تقرير حضور المتداعين بالذات : اولا- في المواد التي لا يقبل فيها العدول ولا الصلح لاسباب تتعلق بالنظام العام ثانيا- في الامور التي يمنع القانون اقامة البرهان عليها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 213 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 213: لا يجوز تقرير حضور المتداعين بالذات : اولا- في المواد التي لا يقبل فيها العدول ولا الصلح لاسباب تتعلق بالنظام العام ثانيا- في الامور التي يمنع القانون اقامة البرهان عليها
المادة 213 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/213/