Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 213

المادة 213 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 213

مادة 213: لا يجوز تقرير حضور المتداعين بالذات : اولا- في المواد التي لا يقبل فيها العدول ولا الصلح لاسباب تتعلق بالنظام العام ثانيا- في الامور التي يمنع القانون اقامة البرهان عليها

المادة 213 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/213/