Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 217

المادة 217 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 217

مادة 217: عند حضور المتداعين يجوز استجواب كل منهم على حدة, وفي هذه الحالة تجري مقابلة بينهم فيما بعد, وللقاضي وحده ان يطرح الاسئلة, على انه يحق لكل فريق ان يعين ما يشاء من الاسئلة ويطلب الى القاضي ان يطرحه على الفريق الاخر

المادة 217 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/217/