المادة 216
مادة 216: يوضع في جميع الاحوال محضر يذكر فيه حضور المتداعين واجوبتهم واذا كان هناك استنابة فيحال المحضر في خلال ثلاثة ايام الى المحكمة المستنيبة بواسطة قلمي المحكمتين
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 216 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 216: يوضع في جميع الاحوال محضر يذكر فيه حضور المتداعين واجوبتهم واذا كان هناك استنابة فيحال المحضر في خلال ثلاثة ايام الى المحكمة المستنيبة بواسطة قلمي المحكمتين
المادة 216 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/216/