Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 220

المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 220

مادة 220: اذا اقتصر احد المتداعين على ادعاء الجهل او النسيان ولم يظهر مع ذلك انه اتخذ موقف الرفض المشار اليه في المادة السابقة, جاز عندئذ قبول الشهود والقرائن لاثبات الامور التي تكون اساسا للاسئلة المطروحة, حتى في الاحوال التي لا يجيز فيها القانون هذه الطريقة للاثبات

المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/220/