Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 221

المادة 221 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 221

مادة 221: ان استجواب القاضي للمتداعين الحاضرين بالذات يمكن ان يؤدي الى اقرار يترتب عليه الثبوت التام او الى تصريحات لا يتكون منها الا بدء بينة خطية او تصلح مركزا للقرائن البسيطة

المادة 221 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/221/