Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 246

المادة 246 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 246

مادة 246: اذا كان للمدعي على المدعى عليه عدة حقوق متميزة اصلا وسببا وكانت قيمة كل منها تنقص عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية مع ان قيمة المجموع تزيد على هذا المبلغ, فان البينة الشخصية تقبل من المدعي ولو اقام دعوى واحدة للمطالبة بحقوقه المتعددة

المادة 246 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/246/