The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 246

Article 246 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 246

مادة 246: اذا كان للمدعي على المدعى عليه عدة حقوق متميزة اصلا وسببا وكانت قيمة كل منها تنقص عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية مع ان قيمة المجموع تزيد على هذا المبلغ, فان البينة الشخصية تقبل من المدعي ولو اقام دعوى واحدة للمطالبة بحقوقه المتعددة

المادة 246 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/246/