Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 254

المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 254

مادة 254: ان القرار الذي يقضي باجراء التحقيق يجب ان يعين وضوح الوقائع التي يراد اثباتها والمحل اليوم والساعة التي سمع فيها الشهود

المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/254/