المادة 254
مادة 254: ان القرار الذي يقضي باجراء التحقيق يجب ان يعين وضوح الوقائع التي يراد اثباتها والمحل اليوم والساعة التي سمع فيها الشهود
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 254: ان القرار الذي يقضي باجراء التحقيق يجب ان يعين وضوح الوقائع التي يراد اثباتها والمحل اليوم والساعة التي سمع فيها الشهود
المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/254/