المادة 255
مادة 255: ليس من الضرورة ان يجيز القرار صراحة للمدعى عليه استحضار شهود النقض , اذ ان كل تحقيق يستلزم حتما جواز تحقيق مناقض
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 255: ليس من الضرورة ان يجيز القرار صراحة للمدعى عليه استحضار شهود النقض , اذ ان كل تحقيق يستلزم حتما جواز تحقيق مناقض
المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/255/