Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 253

المادة 253 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 253

مادة 253: في الاحوال التي تقتضي سماع البينة الشخصية يقرر القاضي اجراء التحقيق اما بناء على طلب الفريقين, اما مباشرة من تلقاء نفسه ويرد طلب اجراء التحقيق الصادر عن احد الفريقين, اذا كانت الامور المطلوب اثباتها بالبينة الشخصية غير متعلقة بالقضية ولا جائزة القبول

المادة 253 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/253/