Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 256

المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 256

مادة 256: للمحكمة المدنية ان تستنيب قاضي الصلح في اجراء التحقيق, ولكنها لا تستعمل هذا الحق الا في احوال استثنائية ولاسباب ذات شأن

المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/256/